الترشح لعضوية المجالس المحلية: يشترط في المرشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية ما يلي: 1. بلوغ سن الخامسة والعشرين في يوم الاقتراع. 2. أن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي العائد للدائرة التي يترشح عنها وأن تتوفر فيه شروط الناخب. 3. أن لا يكون محكوماً عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية. 4. أن لا يكون موظفاً (أو مستخدماً) في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في الهيئة المحلية، أو محامياً له، ألا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشيح. 5. أن يكون مقيماً ضمن الدائرة الانتخابية المرشح لمجلسها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ إجراء الانتخابات، وأن لا يكون مرشحاً في دائرة أو قائمة أخرى
الترشح لمنصب الرئيس: من شروط الترشح لمنصب الرئيس: 1. أن يكون فلسطينياً مولوداً لأبوين فلسطينيين. 2. أن يكون قد أتم الأربعين من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع. 3. أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية. 4. أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي وتتوفر فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب.
يحرم من حق الترشيح لمنصب الرئيس: 1- من كان محروماً من حق الانتخاب. 2- من حرم من حق الترشيح بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة وذلك خلال فترة نفاذ القرار. 3- من كان محكوماً حكماً نهائياً صادراً عن محكمة فلسطينية مختصة بجناية، أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
الترشح لعضوية المجلس التشريعي: من شروط الترشح لعضوية المجلس التشريعي ما يلي: 1- أن يكون فلسطينياً. 2- أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع. 3- أن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي. 4- ان لا يكون محكوماً في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة. 5- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.)
مع الإشارة أنه لا يجوز أن يكون الشخص مرشحاً لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس في آن واحد. كما أن هناك عدد من الفئات التي لا يجوز لها الترشح لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس التشريعي إلا إذا قدموا استقالاتهم من وظائفهم. 1. الوزراء. 2. موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية المدنيين والأمنيين و/أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها، أو الخاضعة لأشرافها. 3. موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية. 4. مدراء ورؤساء وموظفي المنظمات الأهلية. 5. لا يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا من مناصبهم، ولا يجوز لأي منهم العودة إلى منصبه إلا إذا أعيد انتخابه بعد انتهاء الفترة التي كان قد استقال خلالها، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب الخاص بتلك المجالس أو الهيئات. يستثنى مما سبق من يشغل منصب الرئيس ويتقدم بالترشح لمنصب الرئيس لفترة جديدة ، وكذلك أعضاء المجلس التشريعي عن الفترة السابقة للانتخابات.
ملاحظة:لا يجوز للقضاة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة والمحافظين ومن في حكمهم، الذين لم يفوزوا بالانتخابات العودة إلى وظائفهم.
|