اصدر مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 8/2/2010 قرارا يدعو لاجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن وذلك يوم السبت الموافق 17/7/2010 وبناء على ذلك تقوم لجنة الانتخابات المركزية بالتحضيرات اللازمة لإجراء تلك الانتخابات في التاريخ المقرر لها . وستجرى تلك الانتخابات استنادا إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته وحسب النظام الانتخابي النسبي (القوائم).
الدوائر الانتخابية تعتبر منطقة كل هيئة محلية دائرة انتخابية واحدة، ويخصص لكل هيئة محلية عدد من الأعضاء وفقاً لعدد سكان ذلك التجمع الذي تتبع له الهيئة، بحيث يتولى إدارة الهيئات المحلية في بلديات مراكز المحافظات مجلس يتكون من (15) عضواً، ويتولى إدارة البلديات في الهيئات المحلية التي يزيد عدد سكانها على 15 ألف نسمة مجلس مكون من (13) عضواً، في حين يتولى إدارة الهيئات المحلية التي يزيد عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة مجلس مكون من (11) عضواً. ويتولى إدارة الهيئات التي يزيد عدد سكانها على 1,000 نسمة ولا يتجاوز 5 آلاف نسمة مجلس مكون من (9) أعضاء.
الترشيح
يتم الترشح لانتخابات مجالس الهيئات المحلية وفقاً لنظام القوائم الانتخابية على أساس نظام التمثيل النسبي، وتكون تلك القوائم مغلقة ويتم ترتيب أسماء المرشحين فيها حسب أولوية كل مرشح، ويجب ألا يقل عدد المرشحين فيها عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لمجلس الهيئة المحلية. ويشترط في المرشح ضمن القائمة الانتخابية بلوغ سن الخامسة والعشرين يوم الاقتراع، وأن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي للدائرة التي يترشح عنها، وألا يكون محكوماً عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية، وألا يكون موظفا (أو مستخدماً) في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو موظفاً أو رئيساً أو عضو مجلس في الهيئة المحلية، إلا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشيح، بالإضافة إلى وجوب إقامته ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ إجراء الانتخابات، وألا يكون مرشحاً في دائرة أو قائمة أخرى.
تمثيل المرأة في القائمة الانتخابية
1- في الهيئة المحلية التي لا يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداً يجب ألا يقل تمثيل المرأة عن مقعدين: أ.) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء الأولى في القائمة. ب.) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء التي تلي ذلك. 2- في الهيئة المحلية التي يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداً يخصص مقعد للمرأة من بين الأسماء الخمسة التي تلي بند (ب) أعلاه. 3- يستثنى من أحكام البند (1) أعلاه الهيئات المحلية التي يقل عدد الناخبين فيها وفقاً للجدول النهائي للناخبين عن ألف ناخب، وفي هذا الحال تترك للقوائم الانتخابية حرية اختيار الأماكن المخصصة للمرأة من بين مرشحيها. 4- إذا شغر مقعد للمرأة في مجلس الهيئة المحلية، تحل مكانها المرأة التي تليها في تسلسل المقاعد المخصصة للمرأة في القائمة ذاتها التي تنتمي إليها.
الدعاية الانتخابية تبدأ الدعاية الانتخابية وفقاً للقانون قبل أسبوعين من اليوم المحدد للاقتراع، وتتوقف قبل 24 ساعة منه. تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ويحظر أي نشاط دعائي في المساجد أو الكنائس أو بجوار المشافي أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة. ويحظر على أي قائمة انتخابية تشترك في الانتخابات الحصول على أموال لتمويل حملتها الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر
وعلى كل قائمة انتخابية تشترك في الانتخابات أن تقدم خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية، كشفاً مالياً مفصلاً، يبين فيه تكاليف الحملة الانتخابية للقائمة ومصادر تمويل الحملة، وأوجه الصرف. وللجنة الانتخابات المركزية إن تطلب أن تكون هذه الكشوفات المالية مدققة من قبل مدقق حسابات قانوني
يوم الاقتراع يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً وينتهي الساعة السابعة من مساء اليوم المحدد للاقتراع، ويحصل الناخب على ورقة اقتراع ويقوم بالتأشير بعلامة (×) في المربع المعد لذلك أمام قائمة انتخابية واحدة يختارها.
الفوز بالمقاعد يخصص لكل قائمة حازت على 8% أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين عدد من مقاعد المجلس بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات الصحيحة للناخبين، وتوزع المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة، حسب طريقة "سانت لوغي" لاحتساب المقاعد.
الجرائم الانتخابية يعاقب القانون مرتكبي الجرائم الانتخابية بالحبس أو بالغرامة المالية أو بكلتا العقوبتين معاً. من أهم تلك الجرائم الرشوة وشراء الأصوات والتأثير على الناخبين أو انتحال اسم أي ناخب آخر أو الاقتراع أكثر من مرة.
• يعتبر تقديم المال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأي ناخب لحمله على الاقتراع بطريق الإملاء أو منعه من الاقتراع جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون. • يعتبر استعمال الشدة أو العنف أو التهديد باستعمالها لإرغام شخص أو التأثير عليه للاقتراع أو الامتناع عنه جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون. • يعتبر استعمال وثائق مزورة غير صحيحة للتعريف على شخصية الناخب، أو الاقتراع بغير حق أو انتحال اسم أي ناخب آخر أو الاقتراع أكثر من مرة جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.
إعلان نتائج الانتخابات • تعلن لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من انتهاء عملية الفرز، وتقوم بإصدار شهادات رسمية للفائزين. • تتضمن نتائج الانتخابات عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية، وعدد المقاعد التي حصلت عليها في المجلس.
|