يعتبر قانون الانتخابات الإطار القانوني الذي يحكم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية هو قانون الانتخابات فهو الذي ينظم العملية الانتخابية بكافة مراحلها، حيث يحدد أهلية الناخبين والمرشحين، والإطار الزمني الذي يحكم المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، موضحاً النظام الانتخابي الذي ستجري وفقه الانتخابات، كما أرسى أسس وقواعد إجراء وتمويل الحملات الانتخابية. القوانين التي تحكم الانتخابات: 1. قانون الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) 2. قانون الانتخابات المحلية
أولاً: قانون الانتخابات العامة
قرار بقانون لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة أصدر الرئيس محمود عباس بتاريخ 2/9/2007 قراراً بقانون بشأن قانون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وينص القرار علي الغاء القانون رقم 9 لعام 2005 بشأن الانتخابات". وابرز ما جاء في هذا القرار انه غير النظام الانتخابي من المختلط الى النسبي الكامل.
نص القرار [حجم الملف: 1.3 ميجا بايت]
قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات العامة
في الثامن عشر من حزيران 2005، أقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون الانتخابات العامة الجديد الذي ينظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والذي اشتمل على بعض التعديلات لقانون الانتخابات رقم (13) لسنة 1995، مثل زيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي من 88 إلى 132 مقعدا، إضافة إلى تبني النظام الانتخابي المختلط، والذي يجري من خلاله توزيع المقاعد مناصفة بين كل من نظام الأغلبية(الدوائر) ونظام التمثيل النسبي(القوائم)، وكذلك ضمن حداً أدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية.
قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات
قانون الانتخابات رقم (13) للعام 1995
عقدت أول انتخابات فلسطينية عامة استنادا إلى قانون الانتخابات الفلسطيني السابق رقم 13 للعام 1995 وتعديلاته والذي تم إلغاؤه بموجب نص المادة (116) من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات. يعتمد القانون المذكور نظام الأغلبية( الدوائر)، والترشح فيه يكون فردي والانتخاب للأفراد بحسب عدد مرشحي الدائرة.
قانون الانتخابات رقم (13) للعام 1995 وتعديلاته (ملغى)
ثانيا: قانون الانتخابات المحلية
قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 عقدت المرحلتان الأولى والثانية من الانتخابات المحلية وفقاً لأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الملغى رقم (5) لسنة 1996 وتعديلاته على أساس نظام الأغلبية النسبية (الدوائر)، وذلك بتخصيص عدد من المقاعد لكل هيئة محلية، أما المرحلتين الثالثة والرابعة فقد تم إجراؤهما وفقاً لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الجديد، قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 الذي تبنى نظام التمثيل النسبي (القوائم). يعتبر قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته الأساس القانوني لتنظيم الانتخابات المحلية، حيث قام على أساس تقسيم الهيئات المحلية (البلديات والمجالس المحلية والقروية واللجان الإدارية ولجان التطوير..) إلى دوائر انتخابيّة خصص لها عدد من المقاعد، وقد اعتمد القانون نظام التمثيل النسبي (القوائم الانتخابية) كأساس لإجراء الانتخابات في كافة التجمعات السكانية الفلسطينية.
|