تعتبر عملية تسجيل الناخبين من أهم مراحل العملية الانتخابية وأكثرها حساسية، كما أنها أكبر العمليات الانتخابية. فوجود سجل ناخبين دقيق وشامل ومحدّث هو أساس لوجود عملية انتخابية سليمة، وأي خلل في سجل الناخبين ينعكس سلباً على العملية الانتخابية بشكل عام.
دواعي تسجيل الناخبين: - تحديد أهليِّة الاقتراع: يُحدّد تسجيل الناخبين بشكل مسبق ليوم الاقتراع من هو مؤهل للاقتراع، ويستبعد غير المؤهلين. وفي حال حدوث أي خلاف حول أهلية الاقتراع، يكون سجل الناخبين المرجع الوحيد في تحديد تلك الأهلية. - التخطيط: يُسهّل وجود سجل ناخبين عملية التخطيط للانتخابات، خصوصاً في توزيع مراكز الاقتراع وتحديد عددها بناء على تقدير عدد الناخبين في كل مركز، وبالتالي تخصيص العدد الكافي من الموظفين والمواد الانتخابية لكل مركز. - تحديد أماكن الاقتراع: تتمّ عملية توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع مع إعداد سجل الناخبين، وبالتالي يحدد الناخب لدى قيامه بالتسجيل مركز الاقتراع الذي يجب أن يتوجّه إليه يوم الانتخابات. - النشر والاعتراض: يتيح توفر سجل للناخبين المجال أمام كافة المواطنين للتأكد من إدراج أسمائهم في سجل الناخبين الأولي. كذلك يتيح للمواطنين إمكانية تصحيح الأخطاء الواردة في البيانات الخاصة بهم مما يحول دون تكرار الاسم في أكثر من دائرة انتخابية. - الشفافية: تتيح عملية تسجيل الناخبين المجال للمراقبين ووكلاء الأحزاب السياسية مراقبة عملية التسجيل والتأكد من سلامتها وقانونيتها، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية والثقة العامّة بالعمليّة الانتخابيّة.
مراحل تسجيل الناخبين تمّر عملية تسجيل الناخبين بالمراحل التالية: - تسجيل الناخبين المؤهلين: يقوم المسجل المحتمل بتقديم طلب إلى طاقم مركز التسجيل الذي يقوم بدوره بالتحقق من صحة ودقة المعلومات المتضمنة به. - عملية إدخال البيانات: يقوم طاقم التسجيل بجمع سجلات كافة الناخبين وإرسالها إلى مركز إدخال البيانات في اللجنة، حيث يجري إدخالها إلى قاعدة البيانات ومن ثم إجراء عمليات المعالجة اللازمة للبيانات لحذف المدخلات المكررة وتجهيز السجل الابتدائي للناخبين. - مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي: يحق لكل من لم يتم إدراج اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضاً إلى لجنة مركز الاقتراع لإدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في الجدول، و يحق لكل شخص أيضاً أن يقدم اعتراضه على تسجيل غيره. يتم تقديم الاعتراض إلى لجنة مركز الاقتراع المعنية كتابة مرفقاً بوثائق الإثبات خلال خمسة أيام من تاريخ نشر سجل الناخبين الابتدائي. - البتّ في الاعتراضات: تقوم لجنة مركز الاقتراع بالبت في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه. - استئناف قرارات لجان مراكز الاعتراض: يمكن استئناف القرارات الصادرة عن لجنة مركز الاقتراع لدى لجنة الانتخابات المركزية كما يمكن استئناف قرار اللجنة لدى المحكمة المختصة للبت فيه. - سجل الناخبين النهائي: بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض والفصل في جميع الاعتراضات المقدّمة على سجل الناخبين الابتدائي، يصبح هذا السجل نهائياً ويتمّ الاقتراع بمقتضاه.
|